التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1223
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات خمسة من اعضائه على الاقل. ب- يعين الرئيس من بين موظفي الصندوق امينا لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والإعداد لها وتنظيمها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس. ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الاعلى.

الإحالة

المادة 5 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية