التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 124516 آذار 2003

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:- 1-ثلاثين ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0 2-خمسة عشر ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ). 3-خمسة واربعين ديناراً عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0 4-خمسة عشر دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) 0 5-خمسة وسبعين دينارا عن رخصة خبير وقاية اشعاعية. ب-تستوفي الهيئة عشرة دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لاي من الرخص الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج-لا يستوفى من عامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور هذا النظام وممن يحمل مؤهلا دراسيا دون الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) رسوم اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية