التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1245
نُشر
16 آذار 2003
المواد
10
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1245)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية غير ساري

رقم 32 لسنة 2003 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1245، نُشر في 16 آذار 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2007
2007بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 17 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 17 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 9 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (26)ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:هيئة الطاقة النووية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة.

المادة 3

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:- 1-ثلاثين ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0 2-خمسة عشر ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي …

المادة 4

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:- 1-خمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0 2-مائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة او المرفق النووي. ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:- 1-خمسين …

المادة 5

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة الرسوم التالية:- 1-خمسين ديناراً عن ترخيص الموقع. 2-خمسين ديناراً عن ترخيص المنشأة. 3-مائتين وخمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص …

المادة 6

أ- تستوفي الهيئة عن اي طلب للحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور للمواد المشعة الرسوم التالية:- 1-دينارين للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري. 2-ثمانية دنانير …

المادة 7

تستوفي الهيئة دينارين رسوم مراقبة اشعاعية لمنح تصريح دخول الشاحنات الى المملكة عبر نقاط الحدود الاردنية.

المادة 8

تستوفي الهيئة رسماً اضافياً بنسبة (10%) من قيمة رسوم تجديد الرخص الاشعاعية الصادرة عن الهيئة عن كل شهر او جزء من الشهر تأخير بعد انتهاء مدة سريان مفعول الترخيص الاشعاعي.

المادة 9

على الرغم مما ورد في احكام هذا النظام ، تستوفي الهيئة ما نسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها فيه من مؤسسات القطاع العام والعاملين فيها 0

المادة 10

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية