التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 124516 آذار 2003

أ- تستوفي الهيئة عن اي طلب للحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور للمواد المشعة الرسوم التالية:- 1-دينارين للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري. 2-ثمانية دنانير للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة ملي كوري ولا تتجاوز الف ملي كوري. 3-ستة عشر ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على الف ملي كوري ولا تتجاوز عشرة الاف ملي كوري. 4-اثنين وثلاثين ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على عشرة الاف ملي كوري ولا تتجاوز مائة الف ملي كوري0 5-اربعة وستين ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة الف ملي كوري. ب- تستوفي الهيئة عن كل طلب تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور اجهزة اشعاعية الرسوم التالية:- 1-عشرين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي لا يزيد فرق الجهد الخاص به على مائة كيلو فولت او ما يعادله. 2-اربعين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على مائة كيلو فولت ولا يتجاوز مائتي كيلو فولت او ما يعادله. 3-ستين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على مائتي كيلو فولت او ما يعادله.

الإحالة

المادة 6 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية