الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 124516 آذار 2003
أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:-
1-ثلاثين ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0
2-خمسة عشر ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ).
3-خمسة واربعين ديناراً عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0
4-خمسة عشر دينارا عن رخصة ضابط وقاية اشعاعية لحملة الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) 0
5-خمسة وسبعين دينارا عن رخصة خبير وقاية اشعاعية.
ب-تستوفي الهيئة عشرة دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لاي من الرخص الصادرة بموجب احكام الفقرة (أ) من
هذه المادة.
ج-لا يستوفى من عامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور هذا النظام وممن يحمل مؤهلا دراسيا دون الشهادة
الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) رسوم اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية.