الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 124516 آذار 2003
أ- تستوفي الهيئة عن اي طلب للحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور للمواد
المشعة الرسوم التالية:-
1-دينارين للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري.
2-ثمانية دنانير للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة ملي كوري ولا تتجاوز الف ملي كوري.
3-ستة عشر ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على الف ملي كوري ولا تتجاوز عشرة الاف
ملي كوري.
4-اثنين وثلاثين ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على عشرة الاف ملي كوري ولا تتجاوز
مائة الف ملي كوري0
5-اربعة وستين ديناراً للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي تزيد على مائة الف ملي كوري.
ب- تستوفي الهيئة عن كل طلب تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور اجهزة اشعاعية الرسوم
التالية:-
1-عشرين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي لا يزيد فرق الجهد الخاص به على مائة كيلو فولت او ما يعادله.
2-اربعين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على مائة كيلو فولت ولا يتجاوز مائتي كيلو فولت او ما
يعادله.
3-ستين ديناراً عن كل جهاز اشعاعي يزيد فرق الجهد الخاص به على مائتي كيلو فولت او ما يعادله.