التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003

أ- تصنف المؤسسات الاشعاعية والتي تمارس العمل الإشعاعي الى منشأة كبيرة ومنشأة متوسطة ومنشأة صغيرة وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام. ب- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الاشعاعية الكبيرة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الفيزياء أو الهندسة أو الطب. 2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة. 3-أن يجتاز دورة تدريبية متخصصه في مجال الوقاية من الإشعاع تعتمدها الهيئة ولا تقل مدتها عن ستين ساعة او ان يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الاشعاعية خلال مدة الدراسة. ج- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات الإشعاعية المتوسطة والصغيرة ما يلي:- 1-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حداً أدنى في تخصصات العلوم أو الهندسة أو التكنولوجيا. 2-أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال العمل الإشعاعي الذي تمارسه المؤسسة. 3-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية تعتمدها الهيئة ولا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة.

الإحالة

المادة 12 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية