التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1250
نُشر
16 آذار 2003
المواد
23
آخر تعديل
2007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1250)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية غير ساري

رقم 33 لسنة 2003 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1250، نُشر في 16 آذار 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2007
2007بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 18 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2007 نظام معدل لنظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 18 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي رقم 8 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (26)ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية النافذ المفعول. الهيئة:هيئة الطاقة النووية الأردنية. المجلس: مجلس إدارة …

المادة 3

أ- يقدم طلب الحصول على أي ترخيص او تصريح وفقا لاحكام هذا النظام على الانموذج الذي تعتمده الهيئة مستوفيا الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها . ب-يشكل …

المادة 4

تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لممارسة العمل الاشعاعي في أي من المجالات التالية:- أ- المجال الطبي:- 1-أطباء الأختصاص. 2-الأطباء المقيمين. 3-فيزيائي الأشعة العلاجية والتشخيصية وفيزيائي الطب النووي. 4-فني أشعة أو مشغل مصادر مشعة. ب-المجال …

المادة 5

يشترط لمنح الترخيص الشخصي ما يلي:- أ-ان يكون طالب الترخيص لائقا صحيا بموجب تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من الهيئة. ب-ان يجتاز الامتحـان الخاص بالوقايـــة الاشعاعيــة الذي تجريه الهيئة ويستثنـــى من هــذا الشـرط ذوي الاختصـاص في …

المادة 6

يشترط لترخيص الطبيب المقيم في أي من أقسام الطب النووي أو الأشعة العلاجية أو الأشعة التشخيصية ان يكون قد أكمل مدة اقامة لا تقل عن سنة موثقة بشهادة من المرجع المختص وعمل في مجال اختصاصه تحت إشراف طبيب اختصاص بالأشعة حاصل على الترخيص الإشعاعي …

المادة 7

أ- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي أن يكــون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في الفيزياء حدا ادنى. ب-يشترط لترخيص فني الأشعة أو مشغل مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي أن يكون حاصلاً …

المادة 8

يشترط لترخيص عامل الأشعة في المجال البحثي ، النظري أوالتطبيقي أو المخبري ما يلي: - أ-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى في العلوم أو التكنولوجيا أو الطب. ب-ان تكون لديه خبرة في مجال البحث الإشعاعي الذي سيقوم باعداده. ج-أن …

المادة 9

يشترط لترخيص عامل الأشعة في مجال الخدمات الإشعاعية كصيانة مصادر الاشعة أو إصلاحها أو تركيبها أو معايرتها أو توزيعها أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل) حداً أدنى في التخصص المطلوب وان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها …

المادة 10

يشترط لترخيص خبير وقاية إشعاعية ما يلي:- أ-أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى حدا ادنى في الفيزياء أو الفيزياء الصحية أو الفيزياء الطبية أو الهندسة الفيزيائية أو الهندسة النووية. ب-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية الإشعاعية …

المادة 11

أ- تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لعامل الاشعة الذي كان يعمل في المجال الاشعاعي قبل صدور هذا النظام ويحمل مؤهلا دون الشهادة الجامعية المتوسطة ( دبلوم شامل ) على ان يقدم للهيئة المؤهل الدراسي الذي يحمله وخبراته في مجال عمله وتاريخ مباشرته العمل …

المادة 12

أ- تصنف المؤسسات الاشعاعية والتي تمارس العمل الإشعاعي الى منشأة كبيرة ومنشأة متوسطة ومنشأة صغيرة وذلك وفق اسس وشروط تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام. ب- يشترط لترخيص ضابط الوقاية الإشعاعية في المؤسسات …

المادة 13

تصدر الهيئة الرخص المؤسسية في مجالات العمل الاشعاعي على ثلاث مراحل وكما يلي:- أ-رخصة الموقع. ب-رخصة المنشأة. ج-رخصة ممارسة العمل الاشعاعي.

المادة 14

يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-طبيعة وحجم العمل الإشعاعي المطلوب. ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزراعية فيه ، إذا اقتضى الأمر ذلك. ج-حجم العمالة (اليد العاملة) المتوقع …

المادة 15

يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية او النووية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع الساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامتها وأماكن استخدام المصادر المشعة وتخزينها. ج -مواصفات …

المادة 16

يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي أو النووي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة الساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب-نوع النشاط الإشعاعي أو النووي المطلوب ممارسته في المنشأة. ج-حجم ونوع المواد المشعة …

المادة 17

اذا كان تقديم طلب الترخيص يتعلق باستخدام مصادر أشعة في مرافق قائمة فيتم التحقق ميدانياً بشأنها من مفتشي الهيئة للتأكد من دقة البيانات وصحتها ومطابقتها مع المواصفات والتصاميم والوثائق الهندسية المرفقة بالطلب شريطة توافر الشروط المنصوص عليها …

المادة 18

أ- تكـــــون مــدة التـــــرخيــص الشخصــــي او المؤسســــي او ترخيص الممارسة الصادر عن الهيئة سنتين قابلة للتجديد وفقا لاحكام هذا النظام . ب-يمنح الترخيص الاشعاعي للموقع والمنشأة لمرة واحدة ويبقى ساري المفعول ما لم يطرأ أي تغيير على شروط …

المادة 19

يشترط لاصدار وتجديد رخص المهن ذات العلاقة بالعمل في المجال الاشعاعي الحصول على التراخيص المنصوص عليها في هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 20

أ?-يقر المجلس حدود الاعفاء لمصادر الاشعة المعفـاة من اجراءات الترخيص والتفتيش الاشعاعي 0 ب?-تخضع مصادر الاشعة وجوبا لاجراءات التبليغ والتسجيل والمراقبة وتحصيل الرسوم الخاصة بذلك 0

المادة 21

أ- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر في المجال الاشعاعي يشترط لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو نقل أو توزيع أو تخزين مؤقت للمواد المشعة ذات عمر النصف القصير والمستخدمة في الأغراض الطبية الحصول على تصريح مسبق من الهيئة قبل موعد تسلمها …

المادة 22

يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التراخيص التالية:- أ-الترخيص المؤسسي الإشعاعي لترخيص الموقع أو المنشأة أو لممارسة العمل الإشعاعي. ب-الترخيص الإشعاعي الشخصي.

المادة 23

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية