الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003
يشترط لترخيص الموقع تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-طبيعة وحجم العمل الإشعاعي المطلوب.
ب-التركيب الجيولوجي للموقع والثروات الطبيعية المحتملة والنواحي الزراعية فيه ، إذا اقتضى الأمر ذلك.
ج-حجم العمالة (اليد العاملة) المتوقع استخدامها لممارسة العمل الإشعاعي وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتأهيلهم في
مجال الوقاية الإشعاعية.
د-الخدمات المساندة ومدى توافرها وخطط الطوارئ والحماية الفيزيائية للمنشأة المطلوب ترخيصها.
هـ-الأثر البيئي للممارسة الإشعاعية في الموقع.
و-مخططات الأراضي ومخططات الموقع ومخطط هندسي أول للمنشأة ، مصدقة جميعاً حسب الأصول.
ز-اي تقارير او وثائق أو بيانات تطلبها الهيئة لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي للموقع.