الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003
يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية او النووية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-ترخيص الموقع الساري المفعول الصادر عن الهيئة.
ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامتها وأماكن استخدام المصادر المشعة وتخزينها.
ج -مواصفات الأجهزة والمواد التي سيتم استخدامها في المنشاة ومدى مطابقتها لأسس الوقاية الإشعاعية والمواصفات الفنية
المقررة.
د-نظم الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المستخدمة للمنشأة.
هـ- طبيعة وحجم الفضلات المشعة المتوقعة في المنشأة وتركيبها الكيماوي وحالتها الفيزيائية ونظام التخلص منها.
و-أي تقارير او وثائق أو بيانات توضيحية لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي.