التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003

يشترط لترخيص المنشأة الإشعاعية او النووية تقديم التقارير والوثائق المتعلقة بمايلي:- أ-ترخيص الموقع الساري المفعول الصادر عن الهيئة. ب- المخططات والتصاميم الهندسية للمنشأة المراد إقامتها وأماكن استخدام المصادر المشعة وتخزينها. ج -مواصفات الأجهزة والمواد التي سيتم استخدامها في المنشاة ومدى مطابقتها لأسس الوقاية الإشعاعية والمواصفات الفنية المقررة. د-نظم الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المستخدمة للمنشأة. هـ- طبيعة وحجم الفضلات المشعة المتوقعة في المنشأة وتركيبها الكيماوي وحالتها الفيزيائية ونظام التخلص منها. و-أي تقارير او وثائق أو بيانات توضيحية لها علاقة بعملية الترخيص الإشعاعي.

الإحالة

المادة 15 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية