الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003
يشترط لترخيص ممارسة العمل الإشعاعي أو النووي تقديم التقارير او الوثائق المتعلقة بمايلي:-
أ-ترخيص الموقع وترخيص المنشأة الساري المفعول الصادر عن الهيئة.
ب-نوع النشاط الإشعاعي أو النووي المطلوب ممارسته في المنشأة.
ج-حجم ونوع المواد المشعة المستخدمة والمستوى الإشعاعي لها.
د-الأشخاص المرخصين لممارسة العمل الإشعاعي ومؤهلاتهم وخبراتهم.
هـ- نظام الأمن والأمان والوقاية الإشعاعية المتبعة عند مباشرة ممارسة العمل الإشعاعي.
و-خطة طوارئ إشعاعية معتمدة للمنشأة.
ز-الكوادر الفنية والإدارية التي ستشارك أو ستقوم بممارسة العمل المطلوب.
ح-أماكن تخزين المواد المشعة إلى أن يحين موعد استخدامها ، أو التخلص منها في حالة وجود الفضلات المشعة.
ط-العمر الافتراضي لمولد الأشعة في الجهاز الإشعاعي من بلد المنشأ.
ي-شهادة المنشأ وفحص القبول واذن التشغيل للجهاز الذي سيتم استخدامه.
ك-الدليل الفني (الكتالوجات) الخاص بمصدر الأشعة الذي سيتم استخدامه.
ل-برنامج ضبط الجودة لمصدر الأشعة الذي سيتم اتباعه أثناء ممارسة العمل الإشعاعي.
م-توافر وسيلة نقل خاصة معتمدة من الهيئة في حالة طلب ترخيص الانشطة المتعلقة باستيراد او تصدير او اعادة تصدير او
عبور او نقل او توزيع المواد المشعة 0
ن-اشتراك جميع العاملين بالاشعة في المؤسسة بخدمة الرصد الإشعاعي الشخصي وخدمة المسح الإشعاعي المكاني.
س-شهادة عدم ممانعة من الشركة الصانعة بإعادة تصدير المصدر المشع بعد الانتهاء من استخدامه في المجال الصناعي والبحثي
والمجالات الطبية التي تقررها الهيئة بموافقة المدير العام.
ع-تعيين ضابط للوقاية الاشعاعية في المؤسسة مرخص وفقا لاحكام هذا النظام.