التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية النافذ المفعول. الهيئة:هيئة الطاقة النووية الأردنية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام الهيئة. المديرية:مديرية الترخيص والتفتيش الإشعاعي في الهيئة. الترخيص الشخصي:إجازة الشخص الطبيعي وفقاً لأحكام هذا النظام ، لممارسة العمل الإشعاعي. الترخيص المؤسسي: إجازة أي مؤسسة لممارسة العمل الإشعاعي وحيازة مصادر الأشعة واستخدامها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو نقلها أو معالجتها والتخلص منها أو إنشاء وتشغيل وإدارة المرافق والمنشآت النووية والإشعاعية. ترخيص الموقع: إجازة اي موقع لاقامة منشأة نووية او اشعاعية عليه او لحيازة أي مصدر أشعة أو تصنيعه أو إنتاجه أو استخدامه أو تخزينه أو التخلص منه أو معالجته. ترخيص المنشأة: إجازة أي منشأة او مرفق نووي واشعاعي ينشأ او يستأجر لممارسة أي من أنواع العمل الإشعاعي وفقاً للشروط والمواصفات الفنية التي تتناسب والغرض من إنشائه. ترخيص الممارسة: إجازة حيازة أو تشغيل أي مرفق نووي أو إشعاعي ، أو أي مصدر أشعة أو التداول بها أو إنتاجها أو التعامل معها أو نقلها أو الاتجار بها أو استيرادها أو تصديرها أو التخلص منها أو الاستفادة منها بأي طريقة كانت. التصريح الإشعاعي: الإذن الذي يمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتخويله بمسؤوليات محددة تتعلق بالوقاية من الإشعاعات والمعالجة بالأشعة أو السماح له بتقديم خدمات أو تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة أو استخدامها وفقاً لأحكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية