التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003

تصدر الهيئة ترخيصا شخصيا لممارسة العمل الاشعاعي في أي من المجالات التالية:- أ- المجال الطبي:- 1-أطباء الأختصاص. 2-الأطباء المقيمين. 3-فيزيائي الأشعة العلاجية والتشخيصية وفيزيائي الطب النووي. 4-فني أشعة أو مشغل مصادر مشعة. ب-المجال الصناعي. ج-المجال البحثي أو المخبري. د-مجال الخدمات الإشعاعية. هـ- خبير وقاية إشعاعية في أي من المجالات التالية:- 1-الاشعة العلاجية. 2-الاشعة التشخيصية. 3-الطب النووي. 4-المفاعلات النووية او المسارعات او المشععات الصناعية. 5-الفضلات المشعة. 6-الطوارىء الاشعاعية. 7-الرصد الاشعاعي البيئي او الشخصي. و- ضابط الوقاية الإشعاعية في أي مؤسسة تمارس العمل الاشعاعي.

الإحالة

المادة 4 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية