التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1250
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003

أ- يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي أن يكــون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في الفيزياء حدا ادنى. ب-يشترط لترخيص فني الأشعة أو مشغل مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم شامل ) حداً أدنى يؤهله للعمل في التخصص المطلوب. ج-يشترط لترخيص فيزيائي الاشعة العلاجية او التشخيصية او فيزيائي الطب النووي او فني الاشعة او مشغل مصادر مشعة او العامل الاشعاعي في المجال الصناعي ما يلي:- 1-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال تخصصه تعتمدها الهيئة. 2-أن يجتاز دورة تدريبية في مجال الوقاية من الأشعة تعتمدها الهيئة لا تقل مدتها عن ثلاثين ساعة أو أن يرفق بطلبه ما يثبت حصوله على مساق في الوقاية الإشعاعية خلال مدة الدراسة.

الإحالة

المادة 7 من نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (26) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 33 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1250)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية