الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية النافذ المفعول.
الهيئة:هيئة الطاقة النووية الأردنية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
المديرية:مديرية الترخيص والتفتيش الإشعاعي في الهيئة.
الترخيص الشخصي:إجازة الشخص الطبيعي وفقاً لأحكام هذا النظام ، لممارسة العمل الإشعاعي.
الترخيص المؤسسي: إجازة أي مؤسسة لممارسة العمل الإشعاعي وحيازة مصادر الأشعة واستخدامها أو الاتجار بها أو إنتاجها
أو نقلها أو معالجتها والتخلص منها أو إنشاء وتشغيل وإدارة المرافق والمنشآت النووية والإشعاعية.
ترخيص الموقع: إجازة اي موقع لاقامة منشأة نووية او اشعاعية عليه او لحيازة أي مصدر أشعة أو تصنيعه أو إنتاجه أو
استخدامه أو تخزينه أو التخلص منه أو معالجته.
ترخيص المنشأة: إجازة أي منشأة او مرفق نووي واشعاعي ينشأ او يستأجر لممارسة أي من أنواع العمل الإشعاعي وفقاً للشروط
والمواصفات الفنية التي تتناسب والغرض من إنشائه.
ترخيص الممارسة: إجازة حيازة أو تشغيل أي مرفق نووي أو إشعاعي ، أو أي مصدر أشعة أو التداول بها أو إنتاجها أو التعامل
معها أو نقلها أو الاتجار بها أو استيرادها أو تصديرها أو التخلص منها أو الاستفادة منها بأي طريقة كانت.
التصريح الإشعاعي: الإذن الذي يمنح لشخص طبيعي أو معنوي لتخويله بمسؤوليات محددة تتعلق بالوقاية من الإشعاعات والمعالجة
بالأشعة أو السماح له بتقديم خدمات أو تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على الرخصة من حيازة مصادر الأشعة أو استخدامها
وفقاً لأحكام القانون.