التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 1305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 130516 تشرين الأول 1985

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين محطتي الاذاعة والتلفزيون والمديريات وسائر الاجهزة في المؤسسة. ب- تحديد المهام والواجبات المناطة بالمديرين ومساعديهم ورؤساء الاقسام والفروع والشعب وسائر الوحدات الادارية في المؤسسة. ج- اعداد وصف وظيفي لكل وظيفة في المؤسسة. د- وضع نظام معلومات متكامل لخدمة اغراض المؤسسة في مجال المحفوظات والنماذج والسجلات الادارية والمالية.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية