التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 1305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 130516 تشرين الأول 1985

المادة 3- يرتبط كل من مدير محطة الاذاعة ومدير محطة التلفزيون بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن أدارة جميع شؤون المحطة وتنفيذها والاشراف المباشر على برامجها وجميع اقسامها واستديوهاتها والتنسيق في ذلك كله مع مدير المحطة الاخرى ومع سائر المديريات في المؤسسة ويعتبر الرئيس المباشر للعاملين في المحطة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية