التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3346، ص 1305
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3346ص 130516 تشرين الأول 1985

أ- تنشأ في المؤسسة المديريات التالية يكون لكل منها مدير يرتبط بالمدير العام ويكون مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في مديريته:- 1- مديرية الهندسة 2- مديرية الاعلانات التجارية والتسويق 3- مديرية التدريب والعلاقات الخارجية 4- مديرية الشؤون الادارية والمالية ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث أي مديرية جديدة أخرى في المؤسسة او الغاء أي مديرية قائمة فيها او دمجها بغيرها من المديريات.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون / صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43 لسنة 1985 رقم 38 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3346، ص 1305)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية