التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001

أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام في منطقة المتنزه باي اعمال او تصرفات او انشطة او اجراءات من شأنها تدمير او اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او البحرية او المساس بالمستوى الجمالي لمنطقة المتنزه ، كما يحظر شق الطرق او القيام بمشروع زراعي او صناعي او سكني او اقامة المباني او المنشآت عدا المرافق التي تخصص للزوار. ب - ويحظر في منطقة المتنزه وتحت طائلة المسؤولية القانونية وعلى وجه الخصوص القيام بمايلي:- 1- صيد الكائنات البرية او البحرية او نقلها او قتلها او ايذائها او القيام باعمال من شأنها الاضرار بهذه الكائنات. 2- جمع او قطف او نقل أي كائنات او مواد رسوبية أو عضوية مثل الصدف او الشعب المرجانية او الصخور او التربة او اخذها لأي غرض من الأغراض الا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية. 3- اتلاف النباتات او نقلها. 4- الاضرار بالمنشآت والمعدات والتجهيزات ومرافق الخدمات البرية او البحرية . 5- اتلاف او تدمير التكوينات الجيولوجية او المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان او النبات او لتكاثرها او هجرتها. 6- ادخال أجناس غريبة لمنطقة المتنزه حيوانية كانت أم نباتية0 7- تلويث تربة منطقة المتنزه او مياهها او هوائها باي شكل من الاشكال. 8- القاء القمامة على الشاطىء او في البحر. 9- قيادة المركبات على الشاطىء الا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية. 01- التخييم الا في الاماكن المخصصة بموجب تصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 12 من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية