التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 716
نُشر
15 شباط 2001
المواد
14
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 غير ساري

رقم 22 لسنة 2001 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 716، نُشر في 15 شباط 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2008
2008بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام متنزه العقبة البحري رقم 3 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام متنزه العقبة البحري رقم 3 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات تنظيم الغوص الرياضي في خليج العقبـة رقم 6 لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام متنزه العقبة البحري لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: …

المادة 3

تحدد حدود المتنزه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس 0

المادة 4

المادة4 - يهدف المتنزه الى ما يلي:- أ- المحافظة على البيئة وصون المصادر الطبيعية في المتنزه. ب- رفع القيمة الجمالية لشواطىء المتنزه ومياهه. ج- المحافظة على السلامة العامة من خلال تنظيم الانشطة العامة ورقابتها0 د- المساهمة في تحديد وتطبيق …

المادة 5

أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لادارة المتنزه تسمى ( لجنة متنزه العقبة البحري ) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- -مدير المتنزه نائباً للرئيس - ثلاثة اشخاص يعينهم الرئيس بتنسيـب من المفوض. ب - تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- وضع سياسة ادارة …

المادة 6

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاكثرية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه …

المادة 7

المادة7- تتضمن الخطة السنوية لادارة المتنزه الامور التالية:- أ- تحديد واجبات العاملين في المتنزه المسؤولين عن تنفيذ الخطة. ب- تحديد مصادر التمويل لجميع متطلبات ادارة المتنزه. ج- تطوير اساليب التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات …

المادة 8

يتولى رئيس اللجنة الاشراف على حسن سير العمل في المتنزه ومتابعة تنفيذ انشطته.

المادة 9

مع مراعاة احكام أي تشريع معمول به في المملكة ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس الاتفاق مع جهات مؤهلة لتطوير المتنزه بمقتضى عقود تبرم لهذه الغاية.

المادة 10

مع عدم الاخلال باي عقد يبرم لادارة المتنزه وتطويره يحظر التصرف في الاراضي الواقعة في منطقة المتنزه.

المادة 11

أ- تخصص جميع المبالغ المتأتية للمتنزه من تطبيق احكام هذا النظام والتعويضات المترتبة على مخالفة احكامه في حساب خاص ضمن موازنة السلطة للانفاق منه في اغراض نشاط المتنزه واهدافه. ب - يجوز للجنة المتنزه قبول المساعدات والتبرعات التي تقدم …

المادة 12

أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام في منطقة المتنزه باي اعمال او تصرفات او انشطة او اجراءات من شأنها تدمير او اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او البحرية او المساس بالمستوى الجمالي لمنطقة المتنزه ، كما …

المادة 13

أ- يخول موظفو المتنزه وافراد الامن العام والشرطة الساحلية بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالاجراءات اللازمة وفق احكام التشريعات النافذة والقانون وهذا النظام ، وتحدد نماذج تحرير المخالفات والضبوط والاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها …

المادة 14

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بمـا في ذلك:- 1 - تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة المتنزه مقابل استعمال مرافقه والخدمات المقدمة فيه. 2 - تنظيم عمليات الصيد والاجراءات الخاصة بها. 3 - تحديد نماذج المستندات المعتمدة …

اسأل مساعدك عن نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية