التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بمـا في ذلك:- 1 - تحديد البدل الذي تستوفيه لجنة المتنزه مقابل استعمال مرافقه والخدمات المقدمة فيه. 2 - تنظيم عمليات الصيد والاجراءات الخاصة بها. 3 - تحديد نماذج المستندات المعتمدة اللازمة للصرف والقبض والمفوضين بتوقيعها. ب-يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 14 من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية