التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المجلس: مجلس المفوضين. الرئيس: رئيس المجلس. المفوض: مفوض شؤون البيئة في السلطة0 المتنزه: متنزه العقبة البحري المنصوص عليه في هذا النظام. البنية التحتية: جميع التجهيزات والمنشآت المنقولة وغير المنقولة الواقعة داخل المتنزه او على حدوده كالعوامات الطافية الخاصة بتحديد المناطق او تلك المستخدمة للتربيط (رسو القوارب ) ومنشآت العبور فوق المرجان والاسوار ومرافق خدمات الزوار وتجهيزات جمع القمامة والنفايات الصلبة ومرافق رسو القوارب واللوحات الارشادية وعلامات الحدود البرية الاخرى وغيرها.

الإحالة

المادة 2 من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية