الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001
المادة4 -
يهدف المتنزه الى ما يلي:-
أ- المحافظة على البيئة وصون المصادر الطبيعية في المتنزه.
ب- رفع القيمة الجمالية لشواطىء المتنزه ومياهه.
ج- المحافظة على السلامة العامة من خلال تنظيم الانشطة العامة ورقابتها0
د- المساهمة في تحديد وتطبيق الاجراءات اللازمة لادارة وضبط جميع الانشطة التنموية والعلمية والسياحية والترفيهية
والملاحية والتجارية الخاصة منها والعامة التي لها تأثير على بيئة المتنزه وذلك لتجنب الاثار السلبية التي قد تنتج
من هذه الانشطة والتخفيف من هذه الاثار.
هـ - تنفيذ برامج البحث العلمي لاعادة تأهيل الحيود المرجانية والمصادر الطبيعية الاخرى المتضررة من الانشطة المختلفة
واي عوامل اخرى ومتابعة تطوير هذه البرامج وتحديثها ومراقبتها.
و- تسهيل اجراء البحوث العلمية والاشراف عليها لتجنب حدوث أي اثار سلبية تترتب عليها.