الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001
أ- يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القيام في منطقة المتنزه باي اعمال او تصرفات او انشطة او اجراءات من شأنها
تدمير او اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او البحرية او المساس بالمستوى الجمالي لمنطقة
المتنزه ، كما يحظر شق الطرق او القيام بمشروع زراعي او صناعي او سكني او اقامة المباني او المنشآت عدا المرافق التي
تخصص للزوار.
ب - ويحظر في منطقة المتنزه وتحت طائلة المسؤولية القانونية وعلى وجه الخصوص القيام بمايلي:-
1- صيد الكائنات البرية او البحرية او نقلها او قتلها او ايذائها او القيام باعمال من شأنها الاضرار بهذه الكائنات.
2- جمع او قطف او نقل أي كائنات او مواد رسوبية أو عضوية مثل الصدف او الشعب المرجانية او الصخور او التربة او اخذها لأي
غرض من الأغراض الا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية.
3- اتلاف النباتات او نقلها.
4- الاضرار بالمنشآت والمعدات والتجهيزات ومرافق الخدمات البرية او البحرية .
5- اتلاف او تدمير التكوينات الجيولوجية او المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان او النبات او لتكاثرها او هجرتها.
6- ادخال أجناس غريبة لمنطقة المتنزه حيوانية كانت أم نباتية0
7- تلويث تربة منطقة المتنزه او مياهها او هوائها باي شكل من الاشكال.
8- القاء القمامة على الشاطىء او في البحر.
9- قيادة المركبات على الشاطىء الا بتصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية.
01- التخييم الا في الاماكن المخصصة بموجب تصريح خاص يصدره الرئيس لهذه الغاية.