الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: مفوض شؤون البيئة في السلطة0
المتنزه: متنزه العقبة البحري المنصوص عليه في هذا النظام.
البنية التحتية: جميع التجهيزات والمنشآت المنقولة وغير المنقولة الواقعة داخل المتنزه او على حدوده كالعوامات الطافية
الخاصة بتحديد المناطق او تلك المستخدمة للتربيط (رسو القوارب ) ومنشآت العبور فوق المرجان والاسوار ومرافق خدمات
الزوار وتجهيزات جمع القمامة والنفايات الصلبة ومرافق رسو القوارب واللوحات الارشادية وعلامات الحدود البرية الاخرى
وغيرها.