التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001

المادة4 - يهدف المتنزه الى ما يلي:- أ- المحافظة على البيئة وصون المصادر الطبيعية في المتنزه. ب- رفع القيمة الجمالية لشواطىء المتنزه ومياهه. ج- المحافظة على السلامة العامة من خلال تنظيم الانشطة العامة ورقابتها0 د- المساهمة في تحديد وتطبيق الاجراءات اللازمة لادارة وضبط جميع الانشطة التنموية والعلمية والسياحية والترفيهية والملاحية والتجارية الخاصة منها والعامة التي لها تأثير على بيئة المتنزه وذلك لتجنب الاثار السلبية التي قد تنتج من هذه الانشطة والتخفيف من هذه الاثار. هـ - تنفيذ برامج البحث العلمي لاعادة تأهيل الحيود المرجانية والمصادر الطبيعية الاخرى المتضررة من الانشطة المختلفة واي عوامل اخرى ومتابعة تطوير هذه البرامج وتحديثها ومراقبتها. و- تسهيل اجراء البحوث العلمية والاشراف عليها لتجنب حدوث أي اثار سلبية تترتب عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية