الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001
المادة7-
تتضمن الخطة السنوية لادارة المتنزه الامور التالية:-
أ- تحديد واجبات العاملين في المتنزه المسؤولين عن تنفيذ الخطة.
ب- تحديد مصادر التمويل لجميع متطلبات ادارة المتنزه.
ج- تطوير اساليب التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الهيئات العامة والخاصة ذات العلاقة باهداف واعمال المتنزه.
د- وضع برامج التوعية والتثقيف بقيمة الحيود المرجانية وهشاشتها وغيرها من المصادر الطبيعية الاخرى في خليج العقبة
وكيفية التعامل معها.
هـ- تحديد متطلبات وشروط ترخيص انشطة البحث العلمي ورقابتها.
و- تحديد متطلبات وشروط ترخيص مراكز الغوص والرياضات المائية.
ز- وضع برنامج رقابة بيئي داخل المتنزه ومتابعة تنفيذه وتطويره.
ح- اعداد المتطلبات المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات المقدمة في المتنزه والتي لها تأثير على بيئة المتنزه وتحديد
اسلوب تنفيذها.
ط- تنظيم عمليات الصيد وتحديد الاجراءات الخاصة بها.
ي- تنظيم المتنزه وتقسيمه الى مناطق محددة الاستعمال وتحديد الشروط والقيود والاجراءات الواجبة التطبيق في كل منطقة
فيه 0
ك- تحديد الاجراءات والقيود الواجب مراعاتها وتطبيقها للتخفيف من الاضرار الناجمة عن الانشطة المختلفة والحد منها.
ل- تنظيم استخدام المراكب البحرية على اختلاف انواعها في المتنزه0
م- تحديد الشروط والمتطلبات المتعلقة بانشاء المرافق السياحية وغيرها من الانشاءات في المتنزه.
ن- وضع اسس تسهيل جميع الاستعمالات الخاصة والعامة للمتنزه بطريقة تضمن سلامة الاشخاص وتؤمن حماية المصادر الطبيعية
والبيئة والبنية التحتية للمتنزه 0
س- تحديد اوجه التعاون مع الهيئات الدولية ذات العلاقة بادارة البيئة البحرية0
ع- اي امور اخرى يرى الرئيس او اللجنة اضافتها للخطة.