الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 475030 تشرين الثاني 2000
المادة19-
يلتزم الموفد بالخدمة في الجامعة ، وبتنفيذ شروط العقد ويترتب عليه وعلى كفيله متكافلين متضامنين ان يدفعا للجامعة
مبلغاً يعادل نسبة من مخصصات الايفاد يحسب على اساس المدة المتبقية من مدة الخدمة الكاملة التي التزم بتأديتها في
الجامعة بموجب ذلك العقد مضافا اليه غرامة ( 100%) تدفع كاملة ومرة واحدة مضافاً اليها مبلغ أي قرض حصل عليه من الجامعة
وبخاصة في الحالات التالية:-
أ - اذا انهى عمل الموفد تأديبيا خلال سريان مفعول العقد وذلك بموجب احكام القانون والانظمة والتعليمات المعمول بها.
ب - اذا استقال الموفد من الخدمة في الجامعة قبل ان يكمل مدة الخدمة التي التزم بها وفقاً لشروط العقد حتى ولو قبلت
استقالته من الخدمة في الجامعة.