الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399816 أيلول 2001
أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمعهد.
2- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط.
3- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد.
4- اقتراح مناهج الدراسة في المعهد وتحديد ساعاتها0
5- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية وأوقات
الدوام والدراسة.
6- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها.
7- اقرار نتائج الامتحانات.
8- اقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة.
9- تحديد المكافآت والاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم اي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات
يصدرها لهذه الغاية0
10- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة واجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم.
ب- يرفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى مجلس التعليم العالي
لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.