التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399816 أيلول 2001

يتولى الاشراف على المعهد مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- أ - رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس ب - رئيس النيابات العامة ج - امين عام الوزارة د- المدير 0 هـ- قاضيين لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لاكمال مدة العضوية. و- نقيب المحامين. ز- عضوي هيئة تدريس من الجامعات الاردنية الرسمية لا تقل رتبة اي منهما عن استاذ مشارك في القانون يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.

الإحالة

المادة 4 من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية