التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399816 أيلول 2001

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ستة من اعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ب- يعين الوزير امين سر للمجلس يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها.

الإحالة

المادة 6 من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية