التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4506، ص 3998
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4506ص 399816 أيلول 2001

أ- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للمعهد. 2- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. 3- وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد. 4- اقتراح مناهج الدراسة في المعهد وتحديد ساعاتها0 5- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة. 6- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها. 7- اقرار نتائج الامتحانات. 8- اقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة. 9- تحديد المكافآت والاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب او تقديم اي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية0 10- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة واجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم. ب- يرفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة الى مجلس التعليم العالي لاصدار القرارات المناسبة بشأنها.

الإحالة

المادة 5 من نظام المعهد القضائي الاردني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 68 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4506، ص 3998)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية