التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 رقم 70 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4508، ص 4263
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42631 تشرين الأول 2001

أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز فرز قطع الاراضي التي شملتها احكام المادة (2) من هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة اربعة دونمات لكل شريك حداً ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على اربعة دونمات فتفرز هذه الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة 0 ب- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل واجهة القطعة المفرزة عن (35) مترا وان لا يقل أي بُعد من ابعادها عن (30) مترا الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من هذا البعد فيسمح بافرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم ويقصد بعبارة ( واجهة القطعة المفرزة ) طول ضلع القطعة الواقع على أي طريق او على الطريق الاكثر عرضا في حالة وقوعه على اكثر من طريق 0 ج- يجوز تخفيض الحد الادنى للافراز بين الشركاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتخفيض طول أي بُعد من ابعاد واجهة القطعة المفرزة المنصوص عليه في الفقرة (ب) بنسبة (15%) من كل منهما بقرار من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من يفوضه خطياً بذلك 0 د- لغايات تطبيق احكام هذه المادة ولاعتبار مساحة القطعة اربعة دونمات يسمح بوصل جزئي لقطعة الارض الناتجة من الافراز والمفصولة بشارع تنظيمي او طريق قديم 0

الإحالة

المادة 3 من نظام المساحة المفرزة بين الشركاء / صادر بالاستناد الى الفقرة (6) من المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 رقم 70 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4508، ص 4263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية