الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42631 تشرين الأول 2001
أ- يطبق هذا النظام على الاراضي الواقعة خارج مناطق التنظيم في المحافظات والمناطق المبينة ادناه و التي تم تصديق
مخططاتها الهيكلية تصديقا نهائيا وعلى الاراضي الواقعة خارج المنطقة الخاضعة لقانون تطوير وادي الاردن المعمول به:-
1- محافظة اربد.
2- محافظة جرش.
3- محافظة عجلون.
4- محافظة البلقاء.
5- محافظة مادبا.
6- قرى محافظة الزرقاء التالية:-
السخنــه ، بيرين ، العالوك ، المسرة ، القنية ، الكمشة ، رجم الشوك ، الصروت ، ام رمانه ، غريسة ، ابو الزيغان ،
جريبا ، مزرعة الرحيل ، ام صوينيه ، مرحب ، الهاشمية.
7- قرى محافظة المفرق التالية:-
الزنية ، دير ورق ، الدجنية ، المدور ، حمامة ، ارحاب ، صرة ، بلعما ، دحل ، البويضة ، خراب المطوي ، ام النعام ،
منشية بني حسن ، ام اللولو ، حمنانه ، حيان الرويبض ، حيان المشرف ، عين والمعمريــة ، منيفه ، رجم سبع ، ايدون ،
خطلة ، نادرة ، الفدين ، بريقة ، الخربة السمراء ، المشيرفة ، السويلمه.
8- امانة عمان الكبرى وقرى محافظة العاصمة التالية:-
جاوا ، اليادودة، ام الكندم ، ناعور ، البحاث ، البصة ، عراق الامير ، ام البساتين ، زبود وسيل حسبان ، ام العمد ،
السامك ، البنيات ، العال والروضة ، بلال ، الخضراء ، الغبية ، ام البرك ، حسبان ، المشقر ، ام العساكر ، ام رمانه
، منجا.
9- قرى محافظة الكرك التالية:-
ريحا ، ابو ترابه ، حمود ، ادر ، مسعر ، راكين ، الجدعا ، الربه ، الكنار ، فقوع ، القصر ، الجديدة ، الثنية ، صرفا
، الياروت ، امرع ، دمنة ، الشهابية ، مجدولين ، وادي ابن حماد ، عينون ، السماكية ، بتير ، المرد ، الزقيبة ، مدين
، مرود ، العدنانية ، مؤته ، عي ، المزار ، العراق، الكرك ، ام احماط ، العمقة ، نخل ، الحسينية ، سول ، مجرا ، جحرا
، الخالدية ، ذات رأس ، العينا ، الهاشمية الجنوبية ، الروضة ، الحديب ، عزرا ، سمرا ، كثربا ، بثينة ، الطيبة.
10- قرى محافظة الطفيلــــة التالية:-
الطفيلة ، عيمه ، صنفحه ، بصيرا.
11- قرى محافظة معان التالية:-
قرية وادي موسى باستثناء الحوض رقم (33) المحمية ( آثار البتراء ) ، الراجف ، دلاغة والرسيس ، منطقة الهيشة الجنوبية.
ب- تنفيذا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولغايات تحديد المناطق والقرى المشمولة باحكام هذا النظام تعتمد الخرائط
المودعة لدى دائرة الاراضي والمساحة0
12- أي قرية اخرى يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية سريان احكام هذا النظام عليها 0