الجريدة الرسميةالعدد 4508ص 42631 تشرين الأول 2001
أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة والمادة (4) من هذا النظام يجوز فرز قطع الاراضي التي شملتها احكام المادة (2) من
هذا النظام بين الشركاء الى قطع حسب حصصهم المسجلة بمساحة اربعة دونمات لكل شريك حداً ادنى واذا كانت حصة الشريك تزيد على
اربعة دونمات فتفرز هذه الحصة وتسجل باسمه قطعة واحدة 0
ب- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل واجهة القطعة المفرزة عن (35) مترا وان لا يقل أي بُعد من ابعادها عن (30) مترا
الا اذا كان عرض القطعة الاصلية اقل من هذا البعد فيسمح بافرازها بعرضها الكامل قبل التقسيم ويقصد بعبارة ( واجهة القطعة المفرزة ) طول
ضلع القطعة الواقع على أي طريق او على الطريق الاكثر عرضا في حالة وقوعه على اكثر من طريق 0
ج- يجوز تخفيض الحد الادنى للافراز بين الشركاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتخفيض طول أي بُعد من ابعاد واجهة القطعة
المفرزة المنصوص عليه في الفقرة (ب) بنسبة (15%) من كل منهما بقرار من مدير عام دائرة الاراضي والمساحة او من يفوضه خطياً بذلك 0
د- لغايات تطبيق احكام هذه المادة ولاعتبار مساحة القطعة اربعة دونمات يسمح بوصل جزئي لقطعة الارض الناتجة من الافراز والمفصولة بشارع
تنظيمي او طريق قديم 0