التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 رقم 54 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4520
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452016 تشرين الثاني 2000

للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية:- أ - الانشطة التجارية التالية:- 1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل الاخرى والسيارات السياحية والطائرات ( دون طاقم ) والسفن وذلك باستثناء التأجير التمويلي الذي تقوم به البنوك والشركات المالية وشركات التأمين. 2- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لبيعها بربح. 3- تجارة العروض ( التجزئة والجملة ). 4- الاستيراد والتصدير باستثناء الاستيراد حتى المنافذ الحدودية للمملكة. 5- توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما في ذلك المصنفات المرئية والمسموعة. 6- توريد المواد باستثناء توريد الاطعمة التي لا تقوم بها المطاعم والمقاهي والكافيتريات وذلك مع مراعاة احكام البند (12) من الفقرة (ب) من هذه المادة. ب - الخدمات التالية:- 1- الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر. 2- المقاولات الانشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخدمات الهندسية المتصلة بها. 3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لاغراض البناء والتشييد. 4- صيانة وسائط النقل على الطرق. 5- صيانة اجهزة الارسال والبث الاذاعي والتلفزيوني. 6- التصوير بما في ذلك النسخ المكتبي باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني. 7- التشغيل وتوفير العمال. 8- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك والشركات المالية وشركات الخدمات المالية. 9- الخدمات الاعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والاعلان0 10- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين. 11- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنـــوك والشركــات الماليــــة. 21- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل وعلى ظهر السفن والقطارات. 31- وكالات السفر وادارة الجولات والرحلات السياحية. ج- خدمات النقل التالية:- 1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:- - نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الاردنيين. - المعاينة البحرية. - خدمات وسطاء الشحن البحري. - خدمات وكلاء الملاحة. - تزويد السفن. - الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها. - ادارة السفن. 2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:- - المناولة. - المعاينة. - التعبئة والتفريغ. - وكالات نقل البضائع. - وسطاء الشحن الجوي. - خدمات المخازن والمستودعات. و يستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي:- - ترميم محركات الطائرات. - الاستثمار في الاسواق الحرة في المطارات. - التدريب على الطيران التشبيهي. - انظمة الحجز بالكمبيوتر. 3- الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل:- - مناولة البضائع. - المعاينة. - التعبئة والتفريغ. - خدمات المخازن والمستودعات. - خدمات وكالات نقل البضائع. - خدمات وسطاء الشحن. ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي:- - نقل الركاب والبضائع. - خدمات الدفع والجر. - الخدمات الداعمة للنقــل على السكك الحديدية كالمحطات. 4- خدمات النقل على الطرق بما فيها الخدمات التالية:- - خدمات النقل السياحي المتخصص. - الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الانفاق والجسور وطرق الاوتوستراد. - الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن. د- التخليص اذا كان مرتبطا باي من الخدمات التي تشملها احكام الفقرة (ج) من هذه المادة. هـ- شراء الاراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها .

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 رقم 54 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية