التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 رقم 54 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4520
نُشر
16 تشرين الثاني 2000
المواد
10
آخر تعديل
2014
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 رقم 54 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4520)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ساري

رقم 54 لسنة 2000 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4520، نُشر في 16 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 73 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 73 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنييين رقم 186 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّنظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم 39 لسنة 1997ساري
قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك او مساهمة المستثمر غير الاردني في القطاعات والانشطة المبينة في كل منهما ، للمستثمر غير الاردني ان يتملك أي مشروع بكامله او أي جزء منه او يساهم …

المادة 3

للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية:- أ - الانشطة التجارية التالية:- 1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات …

المادة 4

للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والانشطة التالية:- أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد. ب- خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.

المادة 5

تكون نسبة تملك غير الاردني او مساهمته في أي من القطاعات او الانشطة غير المذكورة او المستثناة بمقتضى المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك او تلك المساهمة.

المادة 6

لا يجوز لغير الاردني ان يتملك ايا من المشاريع او الانشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية:- أ- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الاجرة والباصات والشاحنات. ب- مقالع رمل البنــاء والدبش وحجر …

المادة 7

مع مراعاة احكام هذا النظام ، لا يجوز ان يقل مقدار استثمار غير الاردني عن خمسين الف دينار اردني او ما يعادلها وذلك باستثناء مساهمته في الشركات المساهمة العامة.

المادة 8

لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة السماح لاي مستثمر غير اردني ان يتملك او يساهم في أي من المشاريع التنموية الكبيرة وذات الاهمية الخاصــــة وذلك بنسب اعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقا لما يحددها المجلس في قراره الذي يصدره لهذه …

المادة 9

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 10

المادة 10- يلغى نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين رقم (39) لسنة 1997 وما طرأ عليه من تعديل.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية