التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 رقم 54 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4465، ص 4520
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4465ص 452016 تشرين الثاني 2000

لا يجوز لغير الاردني ان يتملك ايا من المشاريع او الانشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية:- أ- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الاجرة والباصات والشاحنات. ب- مقالع رمل البنــاء والدبش وحجر البنـاء والركام المستعملة لاغراض البنــاء. ج- خدمات التحريات والامن. د- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الاحداث الرياضية ، باستثناء مراكز اللياقة والصحة البدنية. هـ- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 رقم 54 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4520)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية