نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 رقم 54 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4465، ص 4520
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 رقم 54 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4520)
حياة القانون
نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995 ساري
رقم 54 لسنة 2000 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4465، ص 4520، نُشر في 16 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 73 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم 73 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الاردنييين رقم 186 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام المتعلقتين بتحديد نسبة تملك او مساهمة المستثمر غير الاردني في القطاعات والانشطة المبينة في كل منهما ، للمستثمر غير الاردني ان يتملك أي مشروع بكامله او أي جزء منه او يساهم …
المادة 3
للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الانشطة والقطاعات التالية:- أ - الانشطة التجارية التالية:- 1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية بما في ذلك الآلات …
المادة 4
للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع في القطاعات والانشطة التالية:- أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد. ب- خدمات تأجير الطائرات مع طواقمها.
المادة 5
تكون نسبة تملك غير الاردني او مساهمته في أي من القطاعات او الانشطة غير المذكورة او المستثناة بمقتضى المادة (3) والمادة (4) من هذا النظام غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك او تلك المساهمة.
المادة 6
لا يجوز لغير الاردني ان يتملك ايا من المشاريع او الانشطة التالية او يساهم فيها بصورة كلية او جزئية:- أ- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة بسيارات الاجرة والباصات والشاحنات. ب- مقالع رمل البنــاء والدبش وحجر …
المادة 7
المادة 8
لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة السماح لاي مستثمر غير اردني ان يتملك او يساهم في أي من المشاريع التنموية الكبيرة وذات الاهمية الخاصــــة وذلك بنسب اعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقا لما يحددها المجلس في قراره الذي يصدره لهذه …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين / صادر بمقتضى احكام المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1995.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.