الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 473730 تشرين الثاني 2000
يتولى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- تقديم مشروعات التعليمات التي تنظم شؤون البحث العلمي والدراسات العليا وسيرها تمهيدا لاصدارها.
ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات والمعاهد المختلفة.
ج- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام.
د- التوصية الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد
واقتراح مجلس القسم / البرنامج.
هـ- السعي لتوفير التمويل اللازم لدعم البحث العلمي والدراسات العليا.
و- مراجعة خطط الدراسات العليا وتقييمها.
ز- الاشراف على الرسائل الجامعية.
ح- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعينة بالبحث العلمي.
ط- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
ي- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي والدراسات العليا.
ك- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا.
ل- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها.
م- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا.