الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 473730 تشرين الثاني 2000
يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:-
أ- ادارة العمادة.
ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات وعمداء المعاهد.
ج- متابعة تنفيــذ سياســـة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي والدراسات العليا.
هـ- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها.
و- متابعة تطبيق الانظمة والتعليمات المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات العليا.
ز- تقديم تقرير الى رئاسة الجامعة في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.
ح- أي مهام اخرى يكلف بها حسب الاصول.