التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4737
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 473730 تشرين الثاني 2000

أ- يؤلف مجلس الكلية او المعهد التي تمنح الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية او عميد المعهد وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا. 2- اثنان من الهيئة التدريسية يختارهما مجلس الكلية او المعهد لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- تحدد واجبات اللجنة وصلاحياتها بتعليمات تصدر استنادا لهذا النظام.

الإحالة

المادة 7 من نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية