التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4737
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 473730 تشرين الثاني 2000

يتولى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:- أ- تقديم مشروعات التعليمات التي تنظم شؤون البحث العلمي والدراسات العليا وسيرها تمهيدا لاصدارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات والمعاهد المختلفة. ج- التوصية الى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في الجامعة وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام. د- التوصية الى مجلس العمداء بعدد طلبة الدراسات العليا الذين يقبلون في كل قسم بناء على تنسيب مجلس الكلية او المعهد واقتراح مجلس القسم / البرنامج. هـ- السعي لتوفير التمويل اللازم لدعم البحث العلمي والدراسات العليا. و- مراجعة خطط الدراسات العليا وتقييمها. ز- الاشراف على الرسائل الجامعية. ح- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعينة بالبحث العلمي. ط- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. ي- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي والدراسات العليا. ك- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا. ل- النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها والتوصية بدعم نشرها. م- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية