التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4761
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
10
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4761)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الأسلحة النارية والذخائر ساري

رقم 75 لسنة 2000 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4761، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاسلحة النارية والذخائر رقم 30 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل لنظام الاسلحة النارية والذخائر رقم 30 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام الاسلحة النارية والذخائر رقم 100 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الاسلحة النارية رقم 1 لسنة 19531953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الاسلحة النارية والذخائر لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــون: قانون الاسلحة النارية والذخائر النافذ المفعول. الوزيــر: وزير الداخلية. الرخصة: رخصة اقتناء السلاح او حمله او صنعه الصادرة …

المادة 3

أ- يتم ترخيص حمل السلاح وفقا للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون بقرار من الوزير. ب- يحظر على من يحمل ترخيصاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة حمل السلاح اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والندوات ومواكب …

المادة 4

للوزير ان يضمن الرخصة الشروط التي يراها مناسبة.

المادة 5

للوزير ان يرفض منح الرخصة او ان يسحبها بعد منحها دون بيان الاسباب.

المادة 6

أ-تصدر رخصة حمل السلاح او صنعه لمدة سنة واحدة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة التي صدرت فيها وتجدد سنويا. ب-تصدر رخصة الاقتناء مرة واحدة.

المادة 7

أ-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عن ترخيص اقتناء السلاح ولمرة واحدة. ب- يستوفى رسم سنوي قدره مائتان وخمسون دينارا عن كل رخصة حمل سلاح.

المادة 8

المادة8- للوزير ان يفوض بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أيا من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام الى مدير الامن العام او الحاكم الاداري او مدير الشرطة كل في منطقة اختصاصه على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة 9

يلغى نظام الاسلحة النارية رقم (1) لسنة 1953 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات والقرارات و الاوامر الصادرة بموجبه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها.

المادة 10

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الأسلحة النارية والذخائر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية