التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4761
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 476130 تشرين الثاني 2000

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــون: قانون الاسلحة النارية والذخائر النافذ المفعول. الوزيــر: وزير الداخلية. الرخصة: رخصة اقتناء السلاح او حمله او صنعه الصادرة وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4761)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية