نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4761
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2005
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4761)
حياة القانون
نظام الأسلحة النارية والذخائر ساري
رقم 75 لسنة 2000 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4761، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الاسلحة النارية والذخائر رقم 30 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2005 نظام معدل لنظام الاسلحة النارية والذخائر رقم 30 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 نظام معدل لنظام الاسلحة النارية والذخائر رقم 100 لسنة 2002لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــون: قانون الاسلحة النارية والذخائر النافذ المفعول. الوزيــر: وزير الداخلية. الرخصة: رخصة اقتناء السلاح او حمله او صنعه الصادرة …
المادة 3
أ- يتم ترخيص حمل السلاح وفقا للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون بقرار من الوزير. ب- يحظر على من يحمل ترخيصاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة حمل السلاح اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والندوات ومواكب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة8- للوزير ان يفوض بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية أيا من صلاحياته المقررة بموجب هذا النظام الى مدير الامن العام او الحاكم الاداري او مدير الشرطة كل في منطقة اختصاصه على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الأسلحة النارية والذخائر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.