الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 311030 تموز 2001
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:-
أ - المحافظة على المكتشفات الاثرية في موقع المغطس من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعمّاد المسيحي ومن لوحات
الفسيفساء وغيرها من المكتشفات.
ب- المحافظة على الجمال الطبيعي للموقع وعلى تكوين الصخور والتربة والغطاء النباتي والحياة البرية فيه.
ج -اعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
د -حماية البيئة الطبيعية والمكتشفات الاثرية في الموقع من التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة تنفيذ اعمال التطوير
ومن الانشطة العمرانية والزراعية وحركة الزوار0
هـ- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لتمكين زوار الموقع من معرفة مكوناته الدينية والتاريخية والطبيعية واتخاذ الاجراءات
الكفيلة بتنفيذ الخطة دون أي تأثير على مكونات الموقع0
و-توفير الخدمات الملائمة لزوار الموقع بالمستوى الذي يتفق مع المعايير العالمية.
ز-المحافظة على الحوض المائي المحيط بالموقع ومنع أي استخدام جائر للمياه الجوفية في تلك المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق
مع الجهات المعنية.
ح-التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم المحيط المباشر للموقع بمنع تنفيذ الاعمال والانشاءات التي تتعارض مع انشطة الاستثمار
السياحي على الشاطىء الشمالي للبحر الميت والحفاظ على هذه الانشطة0
ط-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني واي نشاط غير زراعي.
ي-التعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لادارة الموقع وصيانته وادامته0
ك-توثيق المكتشفات الاثرية واعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج وسائل الترويج السياحي ونشرها
وتوزيعها وبيعها واصدار المجلات والنشرات الدورية وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة.
ل-التنسيق والتعاون مع الوزارة لتحقيق اهداف الهيئة.