التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3110
نُشر
30 تموز 2001
المواد
13
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3110)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة غير ساري

رقم 48 لسنة 2001 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3110، نُشر في 30 تموز 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20012005201020152020اليوم
2004
2004بعد 3 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام هيئة موقع المغطس رقم 80 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام هيئة موقع المغطس رقم 102 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 نظام معدل لنظام هيئة موقع المغطس رقم 80 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام هيئة موقع المغطس رقم 102 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017ساري
قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة السياحة والاثار. الوزير: وزير السياحة والاثار. الهيئة: هيئة موقع المغطس. المجلس: مجلس امناء الهيئة. الرئيس: رئيس …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى( هيئة موقع المغطس) تهدف الى الحفاظ على الموقع وادارته وتطويره واستثمار مرافقه وادامته بما يتلاءم واهميته الحضارية والاثرية والبيئية وتهيئته لاستقبال الزوار. ب- يكون مركز الهيئة في موقع المغطس.

المادة 4

أ- تتكون حدود منطقة موقع المغطس من:- اولا: قطع الارض التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبدالله (المشروع الزراعي) (14.5)كم:- 1-قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي. 2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار …

المادة 5

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:- أ - المحافظة على المكتشفات الاثرية في موقع المغطس من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعمّاد المسيحي ومن لوحات الفسيفساء وغيرها من …

المادة 6

أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس امناء يعين رئيسه واعضاؤه بارادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس.

المادة 7

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ - وضع الخطط والبرامج لادارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية. ب - استثمار المنشآت والمباني في الموقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية. ج-الترخيص بتعبئة …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي …

المادة 9

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة الادارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام وزارة السياحة والاثار نائبا للرئيس. 2- امين عام سلطة وادي الاردن. 3- مدير عام دائرة الاثار العامة. 4-اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهما المجلس لمدة سنتين …

المادة 10

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل اسبوعين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح …

المادة 11

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ-متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. ب- الاشراف على ادارة موقع المغطس وتشغيله واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ عليه وصيانته وتطويره. ج- اعداد برامج ترويج موقع المغطس سياحيا ورفعها الى اللجنة …

المادة 12

تتكون الموارد المالية للهيئة ممايلي:- أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة. ب- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات المقدمة في الموقع والموارد الطبيعية المتوافرة فيه. ج- العوائد المتحققة من انشطة الهيئة المختلفة. د - الاعانات والهبات التي …

المادة 13

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بمافي ذلك مايلي:- أ-الشؤون الادارية والمالية في الهيئة. ب-أسس استثمار الموقع بما في ذلك المنشآت والمباني القائمة عليه0 ج - تنظيم الرقابة على الانشطة المختلفة في الموقع.

اسأل مساعدك عن نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية