التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 311030 تموز 2001

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:- أ - المحافظة على المكتشفات الاثرية في موقع المغطس من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعمّاد المسيحي ومن لوحات الفسيفساء وغيرها من المكتشفات. ب- المحافظة على الجمال الطبيعي للموقع وعلى تكوين الصخور والتربة والغطاء النباتي والحياة البرية فيه. ج -اعداد الدراسات والمشاريع اللازمة لتطوير الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها. د -حماية البيئة الطبيعية والمكتشفات الاثرية في الموقع من التأثيرات السلبية المحتملة نتيجة تنفيذ اعمال التطوير ومن الانشطة العمرانية والزراعية وحركة الزوار0 هـ- وضع خطة تثقيفية وتعليمية ملائمة لتمكين زوار الموقع من معرفة مكوناته الدينية والتاريخية والطبيعية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة دون أي تأثير على مكونات الموقع0 و-توفير الخدمات الملائمة لزوار الموقع بالمستوى الذي يتفق مع المعايير العالمية. ز-المحافظة على الحوض المائي المحيط بالموقع ومنع أي استخدام جائر للمياه الجوفية في تلك المنطقة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. ح-التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم المحيط المباشر للموقع بمنع تنفيذ الاعمال والانشاءات التي تتعارض مع انشطة الاستثمار السياحي على الشاطىء الشمالي للبحر الميت والحفاظ على هذه الانشطة0 ط-المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في حماية المنطقة الزراعية في الموقع من الزحف العمراني واي نشاط غير زراعي. ي-التعاون مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة والقطاع السياحي لتوفير التمويل اللازم لادارة الموقع وصيانته وادامته0 ك-توثيق المكتشفات الاثرية واعداد النشرات والافلام والكتيبات والملصقات السياحية وانتاج وسائل الترويج السياحي ونشرها وتوزيعها وبيعها واصدار المجلات والنشرات الدورية وذلك بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة. ل-التنسيق والتعاون مع الوزارة لتحقيق اهداف الهيئة.

الإحالة

المادة 5 من نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية