نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 40 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4591، ص 1459
- نُشر
- 1 نيسان 2003
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2014
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 40 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1459)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية ساري
رقم 40 لسنة 2003 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1459، نُشر في 1 نيسان 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التامين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة رقم 39 لسنة 2014 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2014 نظام معدل لنظام التامين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة رقم 39 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة مؤته. الرئيس: رئيس الجامعة. اللجنة: لجنة التأمين الصحي في الجامعة0 المشترك: عضو الهيئة التدريسية او المحاضر …
المادة 3
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة 0 ب-يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- 1- زوج أو زوجة المشترك . 2- الوالدان ما لم يكن اي منهما مشمولاً بتأمين صحي آخر 3-الاولاد الذين لم …
المادة 5
أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-معالجة الاسنان ما عدا الخلع وامراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث 0 2- الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث 0 3-معالجة العقم …
المادة 6
أ- تشكل في الجامعة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة التأمين الصحي ) برئاسة احد اعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1-اثنين من اعضاء هيئة التدريس 0 2-مدير الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير شؤون العاملين في الجامعة 0 4-طبيب معتمد 0 ب-يسمي …
المادة 7
المادة 7- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-الاشراف على تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق اهداف التأمين الصحي 0 ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس …
المادة 8
تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصوات اربعة من اعضائها على الاقل.
المادة 9
أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركا او منتفعا من أي تأمين صحي اخر:- 1-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة لأسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه واولاده شريطة ان لا تقل مدة …
المادة 10
المادة 11
يصدر مجلس الجامعة ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الاعلى لنسبة مساهمة الجامعة. ب-تحديد اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي …
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.